للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن لم يوجبِ النيةَ رأى ذلك من شرائطِ الصلاةِ، فهو كالسُّتْرةِ.

وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ؟ على قولينِ، بخلافِ وضوئِه (١).

وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ التي ليس تحتَ الحنكِ منها شيء (٢)، وكان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ: «لا ينظُرُ اللهُ لقومٍ لا يُديرونَ عَمائمَهم تحتَ أذقانِهم» (٣)، وكانوا يُسمُّونَها الفاسقيةَ.

لكن رخَّصَ فيها إسحاقُ وغيرُه، ورَوى أن أبناءَ المهاجرِينَ كانوا يعتمَّونَ كذلك (٤)، وقد يُجمَعُ بينَهما، فإن هذا حالُ أهلِ الجهادِ


(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٧): (ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه، ثم أسلم؛ لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم).
وقال في شرح العمدة (١/ ٣٦٩): (وأما الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا، وسواء أجنب أو لم يجنب، وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند إرادة الإسلام أو لم يغتسل، هذا منصوص الإمام أحمد وقول عامة أصحابه).
(٢) قال في تاج العروس (٢٠/ ٤٨): (اقتعط الرجل: تعمَّم ولم يُدِر تحت الحنك، كما في الصحاح، أي: أدارها على رأسه ولم يتلحَّ بها).
(٣) لم نقف على هذا اللفظ، وقد ذكر في شرح العمدة (١/ ٢٦١): (روى أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا يصلي وقد اقتعط بعمامته فقال: «ما هذه العمامة الفاسقية؟!» ثم دنا منه فحل لوثًا من عمامته فحنَّكه بها ومضى).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٩٨٧)، وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٢٦٩)، قال: (روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: «أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون ولا يجعلونها تحت الحنك»، لكن المنصوص عن أحمد الكراهية كما تقدم، وأنكر هذا الحديث، وقال: "حديث منكر ما أدري أي شيء ذلك الحديث". وقال أيضًا وقد سئل عنه: "ما أدري ما هو"، وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ فقال: "لا"، وردُّ أحمد له؛ لأن إجماع السلف على خلافه، قيل له: سمعت أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: "نعم وهو معروف، ولكن الناس على غير الذي رووا عن يعلى بن حكيم").

<<  <  ج: ص:  >  >>