للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُعفَى عن يسيرِ بَعْرِ الفأرِ في أظهرِ القولَيْنِ، وهما روايتانِ عن أحمدَ وأبي حنيفةَ وغيرِهما (١).

والاحتياطُ بمجرَّدِ الشكِّ في أمورِ المياهِ ليس مستحبًّا، ولا مشروعًا؛ بلِ المستحَبُّ بناءُ الأمرِ على الاستصحابِ (٢).

وماء الحَّمامُ إذا كان الحوضُ فائضًا؛ فإنه جارٍ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، نصَّ عليه أحمدُ، وهو بمنزلةِ الحفيرةِ تكونُ في النهرِ، فإنه جارٍ، وإن كان الجَرَيانُ على وجهِه فإنه يستخلِفُه شيئًا فشيئًا، ويذهبُ ويأتي ما بعدَه؛ لكن يُبطِئُ ذَهابُه؛ بخلافِ الذي يَجري جميعُه (٣).

وإذا شكَّ في روثةٍ: هل هي نجِسَةٌ، أم طاهرةٌ؟ ففيها قولانِ، هما وجهانِ في مذهَبِ أحمدَ؛ بناءً على أنَّ الأصلَ في الروثِ النجاسةُ، أم الأصلَ في الأعيانِ الطهارةُ؟ وهذا أصحُّ (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويُعفَى عن يسيرِ) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٤)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٩).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاحتياطُ بمجرَّدِ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٤).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وماء الحمامُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٣٦).
(٤) ينظر أصل من قوله: (وإذا شكَّ في روثةٍ … ) إلى هنا الفتوى في مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٤)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>