للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

الحكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالِها، فإنْ بقِي معَ زوالِها من غيرِ أن يخلُفَها عِلةٌ أخرى؛ كانت عديمةَ التأثيرِ، فلا تكونُ عِلةً، وأمَّا إذا خلَفَتْها علةٌ أخرى؛ فإنه لا يَبطلُ كونُها علةً، وهذا هو التحقيقُ في مسألةِ عكسِ العللِ وعدمِ التأثيرِ فيها؛ فإنه قد يُظَنُّ أنَّا إذا جوَّزْنا تعليلَ الحكمِ الواجبِ بالشرعِ بالنوعِ بعِلَّتَينِ لم تبطلِ العلةُ بعدمِ التأثيرِ، وهو انتفاءُ الحكمِ لانتفاءِ الوصفِ، لجوازِ أن يخلُفَها علةٌ أخرى، بل إذا كان الحكمُ ثابتًا مع انتفاء الوصفِ؛ كثبوتِه معَ ثبوتِه؛ دلَّ على أنه ليسَ علةً، فالنقضُ وجودُ الوصفِ بلا حكمٍ، فإن لم يكُنِ التخلُّفُ لفواتِ شرطٍ أوِ انتفاءِ مانعٍ؛ كان دليلًا على أنه ليسَ بعلةٍ، وعدمُ التأثيرِ هو وجودُ الحكمِ بلا وصفٍ، فإن لم يكُنْ له علةٌ أخرى كان دليلًا على أن الوصفَ ليس بعلةٍ.

فإذا علَّلْنا الملكَ بالبيعِ، أو الإرثَ، أو الاغتنامَ، ونحوَ ذلك، وقُلْنا في صورةٍ قد عُلِّل الملكُ فيها بالبيعِ: هذا بيعٌ باطلٌ، فلا يحصُلُ الملكُ؛ كان كلامًا صحيحًا، وإن علِمْنا أن الملكَ يثبُتُ بإرثٍ وغيرِه، لكنَّ التقديرَ: أنه لا يثبُتُ له هنا غيرُ البيعِ، وإذا قُلْنا: هذا يملِكُ هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>