وإذا أعتقَتْ جاريتَها، ونيَّتُها أن تُعتِقَها إذا كانت مستقيمةً، فبانت زانيةً؛ جاز لها بَيْعُها، وإن أعتَقَتْها مطلقًا؛ لزِمَها.
ومَن نذَر صوم يوم مشروع، وعجَز عنه لكِبَرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى بُرؤُه؛ كان له أن يُفطِرَ ويُكفِّرَ كفارةَ يمينٍ، أو يُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، أو يجمعَ بينَ الأمرينِ؛ على ثلاثةِ أقوالٍ لأحمدَ وغيرِه؛ أحوَطُها: الثالثُ.
وإن كان عجزُه لمرضٍ يُرجَى بُرؤُه؛ فإنه يُفطِرُ، ويقضي بدلَ ما أفطَرَ، وهل عليه كفارةُ يمينٍ؟ فيه نزاعٌ؛ لأحمدَ وغيرِه.
وإن كان يُمكِنُه الصومُ؛ لكنَّه يُضعِفُه عن واجبٍ؛ مثلُ: الكسبِ الواجبِ؛ فله أن يُفطِرَ، ثم إن أمكنه القضاءُ قضى؛ وإلا فهو كالشيخِ الكبيرِ.
وأما صومُ رجبٍ وشعبانَ؛ ففيه نزاعٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، قيلَ: هو من المشروع، فيجبُ الوفاءُ به، وقيل: بل يُكرَهُ، فيُفطِرُ بعضَ رجبٍ.