للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«أكرهُ الكفرَ بعدَ الإيمانِ»، فأمَرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ترُدَّ حديقتَه (١)؛ لأن الفرقةَ جاءَتْ من جِهَتِها، فتبيَّنَ أنه يجوزُ أن يأخذَ صَداقَها إذا كان سببُ الفرقةِ من جِهَتِها؛ لا إذا كانت من جهتِه.

وهذا كلُّه يقرِّرُ أنه يجوزُ أن يُرجَعَ إليه الصداقُ؛ إذا فعلت ما يوجبُ الضمانَ؛ مثلُ ما إذا أفسَدتْ بالهجرةِ أو الرِّدَّةِ.

فَصْلٌ

وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ: أن أحدًا من ألزامِ (٢) المرأةِ لا يطلُعُ إلى بيتِه؛ فطلع في غَيْبتِه: فإن كان يعتقدُ أنه إذا حلَف عليهم؛ امتنعوا من الصعودِ، فحلَف ظنًّا أنهم ممن يُطيعونَه، فتبيَّنَ الأمرُ بخلافِ ذلك؛ ففي حِنْثِه نزاعٌ بينَ العلماءِ.

الأظهرُ: أنه لا يحنَثُ؛ كمن رأى امرأةً ظنَّها أجنبيةً فقال: أنتِ طالقٌ، ثم تبيَّنَ أنها امرأتُه، ونحوِ ذلك من المسائلِ التي يتعارضُ فيها التعيينُ الظاهر والقصدُ، فإن الصحيحَ اعتبارُ القصدِ.

وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ: لا يسكُنُ هذه الدارَ، وقال: إن شاءَ اللهُ؛ فلا حِنْثَ عليه إذا سكن فيها، وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ في المشهورِ من مذهبِه، وقولٌ في مذهَبِ مالكٍ إذا قال: إن شاءَ اللهُ، على الوجهِ المعتبرِ.


(١) رواه البخاري (٥٢٧٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) كذا في النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>