للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخاطَبَ به اللهَ؛ كفَرَ.

وإن تعمَّدَه ولم يعلمْ معناه؛ لم يكفُرْ.

وإن لم يتعمَّدْ، لكن ظنَّ أنَّه حقٌّ؛ ففي صحةِ صلاتِه نزاعٌ كما ذكَرْناه.

وكذا لو علِمَ أنَّه لَحْنٌ؛ ولكن اعتَقدَ أنَّه لا يُحيلُ المعنى - حتى لو كان إمامًا-؛ ففي صحةِ صلاتِه وصلاةِ مَن خلفَه نزاعٌ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ.

وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ؛ ثلاثةُ أقوالٍ لأحمد وغيره: يجوزُ، لا يجوزُ، يجوزُ عندَ الحاجةِ، نحوُ أن يكونَ المأمومونَ أُمِّيِّينَ (١).

أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه؛ جاز إذا كانا عاجزيْنِ عن إصلاحِه، هذا في الفاتحةِ، أمَّا في غيرِ الفاتحةِ إن تعمَّدَه بطَلَتْ صلاتُه.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي إمامةِ المتنفِّلِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٨، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٢٣.
وفي مجموع الفتاوى أيضًا ٢٣/ ٣٨٩: (سئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلًا؟ فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه)، وفي ٢٣/ ٣٨٦: (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال: جواز هذا كله، لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو مصلحة، مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>