للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه كلامُ الآدميِّينَ، لكن لا يعلمُ أنَّه محظورٌ.

وعلى هذا: فلو كان مثلُ هذا اللحنِ في نَفْلِ القراءةِ؛ لم تبطُلْ.

وأمَّا إذا كان في الفاتحةِ التي هي فرضٌ؛ فيُقالُ: هَبْ أنَّها لا تبطلُ من جهةِ كونِه متكلمًا؛ لكنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءةِ، فيكونُ قد تركَ ركنًا في الصلاةِ جاهلًا، ولو ترَكَه ناسيًا لم تصحَّ صلاتُه، فكذلك إذا ترَكَه جاهلًا.

لكن يقال: إن هذا لم يتركْ أصلَ الركنِ، وإنما ترَكَ صفةً فيه، وأتى بغيرِها ظانًّا أنَّها هي، فهو بمنزلةِ مَن سجَد إلى غيرِ القبلةِ ظانًّا أنَّها القبلة.

ولو ترَك بعضَ الفروضِ غيرَ عالمٍ بفَرْضِه: ففي هذا الأصلِ قولانِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه.

وأصلُ ذلك: خطابُ الشارعِ؛ هل يثبتُ قبلَ البلوغِ والعلمِ به؟ على ثلاثةِ أقوالٍ. الصحيح: أنه معذورٌ؛ فلا تجبُ الإعادةُ على هذا الجاهلِ.

ومثلُه: لو لم تعلمِ المرأةُ أنَّه يجبُ سَتْرُ رأسِها وجسَدِها؛ لم تُعِدْ.

ولهذا إذا تغيرَ اجتهادُ الحاكمِ؛ لم يُنقَضْ ما حكَم فيه، وكذلك المفتي إذا تغيرَ اجتهادُه.

وأمَّا إن تعمَّدَ اللحنَ عالمًا بمعناه؛ بطَلَتْ صلاتُه من جهةِ أنَّه لم يقرأِ الفاتحةَ، ومن جهةِ أنَّه تكلَّمَ بكلامِ الآدميِّينَ، بل لو عرَفَ معناه،

<<  <  ج: ص:  >  >>