للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حجةِ الوداعِ؛ لم يذبحوا البَدَنةَ عن عشرةٍ، ولا نقَل ذلك أحدٌ، واللهُ أعلمُ.

ويُنهَى عن التضحيةِ في الكنيسةِ التي فيها صُوَرٌ، كما يُنهَى عن ذبحِها عندَ الأصنامِ، ومن قال: إن نُسُكَ المسلمِينَ يُذبَحُ عندَ الأصنامِ كما يذبحُ المشركونَ القرابينَ لآلهتِهم؛ فهو مخالفٌ لإجماعِ المسلمِينَ؛ بل يُسْتتابُ قائلُ هذا، فإن تاب، وإلا قُتِل.

وفي الصحيحِ أنه نهى عن العَقْرِ عندَ القبرِ (١)، فلا يذبح عند قبر، ولا تشرع الصدقةُ عندَه، ومَن اعتقد أن الذبحَ عندَ القبرِ أفضلُ، أو الصلاةَ، أو الصدقةَ؛ فهو ضالٌّ مخالفٌ لإجماعِ المسلمِينَ.

وفي وجوبِ الأضحيَّةِ قولانِ لأحمدَ ومالكٍ وغيرِهما (٢).

والعقيقةُ سنةٌ، وتَنازَعوا في وجوبِها على قولَينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، وإن كان بعضُ أهلِ العراقِ لم يعرِفْها، وهي أفضلُ من الصدقةِ.

ويعُقُّ الكبيرُ عن نفْسِه إذا لم يُعَقَّ عنه، جوَّزه طائفةٌ، وروَى


(١) روى أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، من حديث أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام»، قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة»، ولعله أراد بقوله: (وفي الصحيح) أي: الحديث الصحيح، ولم نقف عليه في الصحيحين، وقد ذكر الحديث في الاقتضاء (٢/ ٢٦٦)، وذكر أنه من رواية أحمد وأبي داود.
(٢) قال في مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٢: (وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>