للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان بلا جُعْلٍ، وإن كان بجُعْلٍ؛ قولانِ (١).

وإذا فسَخ الوكيلُ المأذونُ له في فسخِ النكاحِ بعدَ تمكينِ الحاكمِ له؛ صحَّ فسخُه، ولم يحتجْ بعدَ ذلك إلى حكمٍ بصحةِ الفسخِ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ وغيرِهم.

ولكنَّ الحاكمَ نفْسَه إذا فعَلَ فعلًا مختلفًا فيه؛ من عقدٍ أو فسخٍ، كتزويجٍ بلا وَلِيٍّ، وشراء عينٍ غائبةٍ ليتيمٍ، ثم رُفِع إلى حاكمٍ لا يراه؛ فهل له نقْضُه قبلَ أن يَحكُمَ به، أو يكونُ فعلُ الحاكمِ حكمًا؟ على وجهَينِ في مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ.

والحاكمُ هنا ليس هو الفاسخَ، وإنما هو الآذِنُ والحاكمُ بجوازِه، كما لو حكَم لرجلٍ بميراثٍ، وأذِنَ له في التصرفِ، أو حكَم له بأنه وَلِيٌّ، وأذِنَ له في التصرفِ.

ففي كلِّ موضعٍ حَكَم لشخصٍ باستحقاقِ العقدِ أو الفسخِ؛ فعقَدَ هذا المستحِقُّ أو فسَخَ؛ لم يحتجْ بعدَ ذلك إلى حكمِ حاكمٍ لصحةِ العقد أو الفسخِ بلا نزاعٍ في مثلِ هذا، وإنما النِّزاعُ فيما إذا كان هو العاقدَ أو الفاسخَ، والصحيحُ: أن (٢) عقدَه وفسخَه لا يحتاجُ إلى حكمٍ فيه.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وكَّل وكيلًا في بيعِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٠.
وكتب في هامش الأصل: (لعله في أصل هذه المسألة غلط).
(٢) في الأصل: أنه. والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>