للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيلَ: يسقُطُ حقُّه؛ لأن الحقَّ استوفيَ.

وقيلَ: بل له عليه حقٌّ، فإن حقَّه لم يسقطْ بقتلِ الورثةِ، كما لا يسقطُ حقُّ اللهِ بذلك، وكما لا يسقطُ حقُّ المظلومِ الذي غُصِب مالُه وأُعيدَ إلى ورثتِه؛ بل له أن يطالبَ الظالِمَ بما حرَمَه من الانتفاعِ به في حياتِه (١).

ومَن دفنَتْ ابنَها في الحياةِ حتى مات؛ فهو الوَأدُ، يجبُ عليها القودُ في أحدِ قولي العلماءِ.

وفي قولِ الجمهورِ: يجبُ عليها الديَةُ، تكونُ لورثتِه، ليس لها منها شيءٌ باتِّفاقِ الأئمَّةِ.

وفي وجوبِ الكفارةِ عليها قولانِ (٢).

وكذلك لو عاندَتْ فأسقطَتْ جنينَها، إما بضربٍ أو شربٍ؛ وجب عليها غُرَّةٌ لورثتِه غيرِ أُمِّه، وتكونُ قيمةُ الغُرَّةِ: عُشْرَ الديةِ؛ خمسينَ دينارًا، وعليها عندَ أكثرِ العلماءِ عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم تجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإن لم تستطعْ أطعمَتْ ستينَ مسكينًا (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (القاتلُ خطأً … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٠، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٨٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن دفنَتِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠١.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك لو عاندَتْ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>