للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم حضَّ على قيامِها (٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.

ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ؛ رُدَّتْ شهادتُه.

وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (٣).

قضاءُ سنةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وكذا قضاءُ الراتبةِ؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.


(١) رواه مسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ومن ذلك: ما رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه».
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٨٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>