للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الاسْتِطَابَةِ

إذا كان في المسجدِ بِرْكةٌ يُغلَقُ عليها بابُه، ويُمشَى حولَها دونَ أن يُصلَّى حولَها، فهل يبالُ فيها؟ هذا يشبِهُ البولَ في المسجدِ في القارورةِ، ومن الفقهاءِ مَن نهى عنه؛ لأن هواءَ المسجدِ كقَرارِه في الحُرْمةِ، ومنهم من يُرخِّصُ للحاجةِ، والأشبَهُ: أن هذا إذا فُعِل للحاجةِ فقريبٌ، وأمَّا إذا اتُّخِذَ مَبالًا ومُستنجًى فلا.

والاستنتار (١)، والتنحنحُ، والمشيُ فليس بواجبٍ، إنما يجبُ الإنقاءُ.

ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجِ المرأةِ في أصحِّ القولينِ.

وإذا دسَّتِ المرأةُ معها دواءً يمنعُ نفوذَ المنيِّ في مجاري الحَبَلِ؛ فصومُها وصلاتُها صحيحةٌ، وإن كان ذلك الدواءُ في جوفِها.

وأما جوازُ ذلك: ففيه نزاعٌ بينَ العلماءِ، والأحوطُ ألا تفعلَ.


(١) الاستنتار: استفعال من النتر، وهو الاجتذاب مرة بعد مرة يعني الاستبراء. ينظر: تهذيب اللغة ١٤/ ١٩٢، النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>