للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن عُرِف بالشرِّ؛ ضُرِب إذا اتُّهِم بسرقةٍ أو غيرِها حتى يعترفَ، ومَن لم يُعرفْ؛ يُحبَسْ حتى يتبيَّنَ أمرُه، ومن عُرِف بالخيرِ؛ لم يُقبَلْ عليه تهمةُ أحدٍ؛ بل لا يُستحلَفُ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ بل يُؤدَّبُ من اتَّهمَه (١).

ومَن اتُّهِم بقتيلٍ، وهناك لَوْثٌ؛ وهو ما يغلبُ على الظنِّ أنه قتَلَه؛ كعداوةٍ، واستيعادٍ بقتلٍ ونحوِه؛ جاز لأولياءِ المقتولِ أن يَحلِفوا خمسينَ يمينًا، ويستحِقُّونَ دمَه.

وأما ضربُه ليُقِرَّ؛ فلا يجوزُ إلا معَ القرائنِ التي تدلُّ على أنه قتَلَه، فإن بعضَهم جوَّزَ تقريرَه بالضربِ في هذه الحالِ، ومنَعَه بعضُهم مطلقًا، وليس على أهلِ البقعةِ جناية لا في العادةِ السلطانيةِ، ولا في حكمِ الشريعةِ (٢).

ومَن رأى رجلًا قد قتَل؛ وهو قاطعُ طريقٍ، وعلِم مِن وُلاةِ الأمرِ أنهم يطلبونَه ليقتلوه، وقدَرَ عليه؛ جاز له قتلُه؛ بل يُؤجَرُ على ذلك، وإن كان قد قتل لغرضٍ كعداوةٍ؛ فالأمرُ إلى أولياءِ المقتولِ؛ إن أذِنوا فيه؛ جاز قتلُه (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخَذ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اتُّهِم … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٤ - ١٥٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن رأى … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>