للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بماءٍ وسِدْرٍ» (١)، و: «اغسِلْنَها بماءٍ وسِدْرٍ» (٢)، وكونِها تتوَضَّأ من قصعةٍ فيها أثَرُ العجينِ (٣)، وقولِه: «تمرةٌ طيبةٌ، وماءٌ طَهورٌ» (٤)، كلُّ ذلك ونحوُه نصٌّ دالٌّ على جوازِ استعمالِ الماءِ المتغيرِ بالطاهراتِ أدَلُّ منها على نقيضِ ذلك (٥).

وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان، وليس هذا استصحابًا للإجماعِ في موردِ النزاعِ حتى يقالَ: فيه خلافٌ، فإن ذلك هو دعوى بقاءِ الإجماعِ، بل يقالُ: هو قبلَ التغيُّرِ طاهرٌ بالنصِّ والإجماعِ، والأصلُ بقاءُ الحكمِ، وإن لم يكُنِ الدليلُ شاملًا له، إذ معَ شمولِ الدليلِ إنَّما يكونُ استدلالًا بنصٍّ أو إجماعٍ لا بالاستصحابِ، وهذا الاستدلالُ إنما هو بالاستصحابِ.

وقولُ بعضِ الحنفيةِ: إنَّ الماءَ لا ينقسِمُ إلا إلى طاهرٍ ونجِسٍ؛ فليس بشيءٍ؛ لأنه إن أرادَ كلَّ ما يُسمَّى ماءً مطلقًا ومقيدًا فهو خطأٌ؛


(١) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(٣) رواه أحمد (٢٦٨٩٣)، والنسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨)، من حديث أم هانئ رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين».
(٤) رواه أحمد (٣٨١٠)، وأبو داود (٨٤)، والنسائي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور».
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>