قال القرافي في الفروق ٤/ ٢٤٠ نقلًا عن الطرطوشي: (وكذلك مَن أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه، أو رديئًا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم). (٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما استفتاح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٦٥. قال في الفروع ١/ ٢٤٧: (واستفتاح الفأل فيه، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره). (٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاجتماع على … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٢٣، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٣. (٤) أي: في التسليم في الصلاة، ونص السؤال كما في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٠٤: (في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروهًا، فما الدليل على كراهته؟ الجواب: الحمد لله، نعم، يكره هذا؛ لأن هذا بدعة … ). (٥) هذه الجملة وردت ملحقة أثناء الفصل السابق ص .... ظظ، وقد اختصرها المصنف من فتوى أخرى مستقلة - ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٠٤ - ثم أدخلها في أصل هذه الفتوى.