للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصَّلَاةِ

لم يقلْ أحدٌ: إن تأخيرَ جميعِ الصلواتِ أفضلُ، لكن منهم من يقولُ: تأخيرُ بعضِها أفضلُ، كما يقوله أبو حنيفةَ في الفجرِ والعصرِ.

والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم (١)، وعلَّمَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأمتِه حينَ بيَّنَ مواقيتَ الصلاةِ، وهي التي ذكَرها العلماءُ في كتُبِهم؛ هي الأيامُ المعتادةُ، فأمَّا ذلك اليومُ الذي قاله صلى الله عليه وسلم: «يومٌ كسنةٍ»، وقال: «اقْدُروا له قَدْرَه» (٢)، فله حكمٌ آخَرُ.

يبيِّنُ ذلك: أن صلاةَ الظهرِ في الأيامِ المعتادةِ لا تكونُ إلا بعدَ الزوالِ وانتصافِ النهارِ، وفي ذلك اليومِ يكونُ من أوائلِ اليومِ بقدرِ ذلك، وكذلك العصرِ هي في الأيامِ المعتادةِ إذا زاد ظِلُّ كلِّ شيءٍ على مِثْلِه عندَ الجمهورِ؛ كمالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي يوسفَ ومحمدٍ وغيرِهم.

وأبو حنيفةَ يقول: إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه، وهذا آخِرُ وقتِها عندَ


(١) رواه أحمد (٣٠٨١)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ورواه أحمد (١٤٥٣٨)، والنسائي (٥٢٦)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) رواه مسلم (٢٩٣٧)، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>