للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُتَّخَذْ راتبةً؛ حسنٌ، وكذا إذا كان لمصلحةٍ؛ مثلُ: ألا يُحسِنَ أن يصلِّيَ وحدَه، أو لا ينشطَ؛ فعلُها في الجماعةِ أفضلُ إذا لم تُتَّخذْ راتبةً، وفعلُها في البيتِ أفضلُ إلا لمصلحةٍ راجحةٍ.

وصلاةُ القدرِ التي تُصلَّى بعدَ التراويحِ ركعتينِ، ثمَّ في آخِرِ الليلِ يُصلُّونَ تمامَ مائةِ ركعةٍ: بدعةٌ مكروهةٌ (١).

والاجتماعُ المعتادُ في المساجدِ على صلاةٍ مقدرةٍ بدعةٌ.

والتراويحُ سنةٌ بعدَ العشاءِ، والرافضةُ تكرهُ صلاةَ التراويحَ.

وقولُه: «بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ» (٢)؛ المرادُ به: بينَ الأذانِ والإقامةِ، فهي مستحبةٌ بينَ كلِّ أذانٍ وإقامةٍ، لكن ليست راتبةً.

وثبَت في «صحيحِ مسلمٍ» أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي بعدَ الوَتْرِ ركعتينِ وهو جالسٌ؛ لكن جاء مُفسَّرًا في الحديثِ الطويلِ في «مسلمٍ» (٣): أنه كان يُوتِرُ بإحدى عشْرةَ، وأنه بعدُ أوترَ بتسعٍ، وصلَّى بعدَ ذلك ركعتينِ وهو جالسٌ، فتلك إحدى عشْرةَ، وكذلك لما أَوْترَ بسبعٍ، فهذا نصٌّ أنه لم يكُنْ يداومُ عليها.

وويلٌ للعالِمِ إذا سكَتَ عن تعليمِ الجاهلِ، وويلٌ للجاهلِ إذا لم يقبلْ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة القدر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٢٢، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٥٦.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه.
(٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>