للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان القبرُ قبلَه، فإمَّا أن يُزالَ المسجدُ، وإمَّا أن تزالَ صورةُ القبرِ (١).

والجمهورُ على أن قليلَ الحشيشةِ وكثيرَها حرامٌ، بل الصوابُ: أن آكلَها يُحَدُّ، وأنها نجِسةٌ، ولا خلافَ بينَ المسلمينَ أنه يجبُ الإنكارُ على الذين يَسكرون بها.

وقولُ القائلِ: «إنَّ مَن طَوَّلَ القيامَ عن الركوعِ، والجلوسَ بينَ السجدتينِ؛ تبطُلُ صلاتُه»: قولٌ ضعيفٌ باطلٌ.

ومَن قال: لا تجوزُ الصلاةُ خلفَ الأئمةِ المالكيةِ - مثلًا- أو غيرهم: فهو كلامٌ مُنكَرٌ، من أشنعِ المقالاتِ، يستحقُّ مُطلِقُه التعزيرَ البليغَ؛ فإنَّ فيه من إظهارِ الاستخفافِ بحرمةِ هؤلاءِ السادةِ ما يوجِبُ عظيمَ العقوبةِ، ويُدخِلُ صاحبَه في أهلِ البدعِ المضلةِ.

وكذا مَن قال: «لا تجوزُ الصلاةُ خلفَ مَن لم تُعرَفْ عقيدتُه، وما هو عليه»: فهو قولٌ لم يقُلْه أحدٌ من المسلمينَ، فإن أهلَ الحديثِ والسُّنةِ؛ كالشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وغيرِهم متَّفِقونَ على أن صلاةَ الجمعةِ تُصلَّى خلفَ البَرِّ والفاجرِ، حتى إن أكثرَ أهلِ البدعِ الجَهْميةَ الذينَ يقولونَ بخَلْقِ القرآنِ، وأنَّ اللهَ لا يُرى في الآخِرةِ، ومعَ أن أحمدَ ابتُلِي بهم، وهو أشهرُ الأئمةِ بالإمامةِ في السُّنةِ، فلم تختلفْ نصوصُه أنَّه تُصلَّى الجمعةُ خلفَ الجَهْميِّ، والقَدَريِّ، والرافضيِّ، وليس لأحدٍ أن


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمسجد المبني … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٤، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>