للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُؤمَرُ به إذا كانت الإعارةُ لأجلِ معاينة عيونهم جندَ المسلمِينَ، وقُصِد بذلك تتمةُ عسكرِ المسلمِينَ؛ كان حسنًا محمودًا.

ولعبُ الأُكْرةِ (١) إذا كان قصَد صاحبُه به المنفعةَ للخيلِ والرجالِ؛ بحيثُ يُستعانُ بها على الكرِّ والفرِّ والدخولِ والخروجِ ونحوِه في الجهادِ، وغرَضُه الاستعانةُ على الجهادِ الذي أمَر اللهُ به ورسوله؛ فهو حسَنٌ، وإن كان في ذلك مَضرَّةٌ بالخيلِ والرجالِ؛ فإنه يُنهَى عنه.


(١) في لسان العرب (٤/ ٢٦): (ومن العرب من يقول للكرة التي يلعب بها: أكرة، واللغة الجيدة: الكرة)، وهي بالضم كما في القاموس المحيط ص ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>