للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمُسمَّى الصحيح، وهنا ليس هو في الذِّمَّةِ، [فيُنظَرُ] (١) إلى معدلِ المُغَلِّ، فيجبُ القسطُ المسمَّى فيه.

وإذا جعَلْناها مزارعةً صحيحةً؛ فينبغي أن تُضمَنَ بمثلِ ذلك؛ لأن المعنى واحدٌ.

وإن أفسَدْناها وسَمَّيْناها إجارةً؛ ففي الواجبِ قولانِ:

أحدُهما: أجرةُ المثلِ؛ وهو ظاهرُ قولِ أصحابِنا وغيرِهم.

والثاني: قسطُ المثلِ؛ وهذا هو التحقيقُ.

وأجاب بعضُ الناسِ: أن هذه إجارةٌ فاسدةٌ، فيجبُ بالقبضِ فيها أجرةُ المثلِ (٢).

وضمانُ البساتينِ التي فيها أرضٌ وشجرٌ عدةَ سنينَ؛ صحيحٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، وهو الصحيحُ الذي اختارَه ابنُ عَقيلٍ وغيرُه، وثبَتَ عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ: أنه ضمَّنَ حديقةً لأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ بعدَ موتِه ثلاثَ سنينَ، ووفَّى بالضمانِ دينَه (٣).

فهذه الضماناتُ التي لبساتينِ دِمَشْقَ الشتويةِ التي فيها أرضٌ وشجرٌ؛ ضماناتٌ صحيحةٌ، وإن كان قد كُتب في المكتوبِ إجارةُ الأرضِ


(١) في الأصل و (ك) و (ع): (يضطر)، وفي (ز): (ينظر) والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ أرضًا بجزءٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٢.
(٣) تقدم تخريجه ص … ظظ

<<  <  ج: ص:  >  >>