للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهَب بعضُ الخوارجِ: إلى أنَّه لا يجوزُ القصرُ إلا معَ الخوفِ، ويُذكَرُ قولًا للشافعيِّ، وما أظنُّه يصحُّ عنه.

والصوابُ: أن الجمعَ لا يختَصُّ بالسفرِ الطويلِ (١).

ومَن نوى الإقامةَ أربعةَ أيامٍ فما دونَ؛ قصَر.

ومسيرةُ القصرِ عندَ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ: يومانِ، ستةَ عشَرَ فَرْسخًا، كلُّ فَرْسخٍ ثلاثةُ أميالٍ، الميلُ أربعةُ آلافِ ذراعٍ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثةُ أيامٍ.

وذهَب طائفةٌ من السلَفِ والخلَفِ: إلى أنَّه يقصُرُ فيما دونَ يومينِ؛ وهو قويٌّ جدًّا (٢)، يؤيِّدُه أنه كان يصلِّي بالمسلمينَ بعرفةَ ومزدلفةَ ومنًى قصرًا، وفيهم أهلُ مكةَ، ولم يأمُرْهم بالإتمامِ، ولمَّا صلى بمكةَ قال لهم: «أتموا؛ فإنا قومٌ سَفْرٌ» (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (فعل كل صلاة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٩، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٤٣.
(٢) قال في مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٤٣: (والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر، ولم يحده بمسافة، ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا؛ فإنه يجوز فيه القصر والفطر).
(٣) رواه أحمد (١٩٨٦٥)، وأبو داود (١٢٢٩) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن نوى الإقامة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢١١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>