للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَهْميَّةُ نُفاةُ الصفاتِ، القائلونَ بأن القرآنَ مخلوقٌ، وأن اللهَ لا يُرَى في الآخرةِ، ولم يُعرَجْ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولا عِلْمَ لله ولا قدرةَ ولا حياةَ، ونحو ذلك (١).

ولا يجبُ عندَ أحدٍ من العُلَماءِ أن يُكتَبَ في الوثائقِ أنه قادرٌ مليءٌ، ولا يجوزُ أن يُكتَبَ ذلك إلا إذا علم أنه مُقِرٌّ به.

ولا يجوزُ تلقينُ الإقرارِ لمن لا يُعلَمُ أنه صادقٌ فيه، ولا الشهادةُ عليه إذا عُلِم أنه كاذبٌ في ذلك؛ كالعقودِ المحرمةِ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعَن آكِلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه، وكاتبَه (٢)، ومَن أقرَّ بمثلِ هذا الكذِبِ، وشهِد على الإقرارِ به، أو لَقَّنَه أن يقولَ: إنه مليءٌ بالحقِّ، وهو غيرُ مليءٍ به؛ بل لقَّنَه ذلك معَ علمِه بالحال؛ قدَحَ ذلك في عدالته.

ويجبُ على مَن طُلِبتْ منه الشهادةُ أداؤُها؛ بل إذا امتَنعَ الجماعةُ من الشهادةِ؛ أثِموا كلُّهم باتِّفاقِ العلماءِ، وقدَح ذلك في دينِهم وعدالتِهم.

وإذا شهِد أن العينَ كانت على ملكِه حينَ خرَجتْ من يدِه بغيرِ حقٍّ؛ حُكِم له بها، وأما إن شهِد أنها كانت ملكَه فقط، فهل يُحكَمُ له بذلك؟ على وجهَينِ في مذهَبِ الإمام أحمدَ، وقولَينِ للشافعيِّ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يجرح به الشاهدُ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤١٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٩٣.
(٢) رواه مسلم (١٥٩٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>