للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مُكرَهًا على العملِ؛ فله أجرةُ المثلِ، وإن عمل متبرعًا؛ فلا شيءَ له؛ بل أجرُه على اللهِ، وإن عملَ ما يجبُ غيرَ متبرِّعٍ؛ ففي وجوبِ أجرَتِه نزاعٌ بينَ العلماءِ، الأظهرُ: أنه يجبُ (١).

ولو قال: بِيعوا غلامي من زيدٍ، وتصدَّقوا بثمنِه، فامتنع زيدٌ من شرائِه؛ أبيعَ من غيرِه وتُصُدِّقَ بثمنِه.

وكذا لو قال: اشتروا الأرضَ الفلانيةَ، وقِفُوها على المسجدِ الفلانيِّ، فلم تُبَعْ لكونِها وقفًا، أو غيرَ ذلك: فإنه يُشترى بالثمنِ الذي عيَّنَه غيرُ تلك الأرضِ، وتُوقَفُ كما قال.

ولو وصَّى لزيدٍ فلم يَقبلْ؛ لم يكن لغيره.

ولو وصَّى أن يُعتَقَ عبدُه المُعيَّنُ، أو نذَر عتقَ عبدِه المُعيَّنِ، فمات المُعيَّنُ؛ لم يقُمْ غيرُه مَقامَه.

ففرْقٌ بينَ المُوصى به والموقوفِ، وبينَ بدلِ الموصى له والموقوفِ عليه، فالوصيةُ بشراءِ معيَّنٍ والتصدُّقِ به؛ كالوصيةِ ببيعِ معيَّنٍ والتصدُّقِ بثمنِه؛ لأن الموصى له هنا جهةُ الصدقةِ والوقفِ؛ وهي باقيةٌ، والتعيينُ إذا فات قام بدَلُه مَقامَه، كما لو أتلَفَ الوقفَ متلِفٌ أو أتلَفَ المُوصَى به؛ فإن بدَلَها يقومُ مَقامَها (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وسُئِلَ عن رجلٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٣٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٨٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: بِيعوا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣١٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>