للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له أكلُ الرُّمَّانِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَه، ثم يُعرِّفُه بعدَ ذلك (١).

وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ في المكانِ الذي وُجِدتْ فيه، أو قريبه إن كان وجَدَها في فلاةٍ (٢).

وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ (٣)، وخلَّفوا أثاثًا ودوابَّ، فضَمَّه مسلمٌ، وطالتْ مُدَّتُه، ولم يظهرْ له صاحبٌ؛ فيجوزُ له أن يستعمِلَه، وأن يتصدَّقَ به على من ينتفع به (٤).

ومَن استنقَذَ فرسًا من أيدي العربِ، ثم مرِضَ الفرسُ، ولم يقدِرْ على المشيِ: جاز له بيعُه؛ بل يجبُ في هذه الحال أن يبيعَه لصاحبِه، وإن لم يكُنْ وكَّلَه؛ نصَّ عليه الأئمَّةُ، ويَحفظُ الثمنَ (٥).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وقع … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١١، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٣.
(٣) قال في الصحاح ٤/ ١٦٥٧: (جفل، أي: أسرع).
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جاء التتارُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٥.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استنقَذَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١١، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>