للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرطَ والمواطأة التي تجري بينَ المتعاقدَينِ قبلَ العقدِ إذا لم يفْسَخاها حتى عُقِدَ العقدُ؛ ينعقد العقدُ بها، وعلى هذا جوابُ أحمدَ في مسائلِ الحيلِ في البيعِ والإجارةِ والرهنِ والقرضِ وغيرِ ذلك (١).

وإذا تزوَّجتْ ولها زوجٌ لم تستَشعِرْ موتَه ولا طلاقَه: فهي زانيةٌ، لا مهرَ لها، وإن اعتَقدتْ موتَه أو طلاقَه؛ فهو وَطْءُ شبهةٍ بنكاحٍ فاسدٍ؛ فلها المهرُ، وظاهرُ المذهبِ: أن لها المُسمَّى، وعن أحمدَ روايةٌ: أنه مهرُ المثل؛ كقولِ الشافعيِّ (٢).

فصل (٣)

كونُ المرأةِ مستحاضةً: عيبٌ يثبُتُ به فسخُ النكاحِ في أظهرِ الوجهَينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.

وما يمنعُ الوَطْءَ حسًّا؛ كانسدادِ الفرجِ، أو طبعًا؛ كالجنونِ والجُذامِ: يُثبِتُ الفسخَ عندَ مالكٍ، وأحمدَ، والشافعيِّ.

وفيما يمنعُ كمالَ الوَطْءِ؛ كالنجاسةِ في الفرجِ؛ نزاعٌ.

والمستحاضةُ أشدُّ من غيرِها، فإذا فسَخ قبلَ الدخولِ؛ فلا مهرَ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا شُرِط ألا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٨.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجتْ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٩٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٩.
(٣) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>