للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا استَكرَهَها فهو مثلُ التمثيلِ بها، ومَن مثَّل بعبدِه عَتَقَ عليه عندَ مالكٍ وأحمدَ.

وكذا مَن جعل استكراهَ المملوكِ على التلوُّطِ به من هذا البابِ.

فإذا وطِئَها فقد أتلَفَها، فلزِمتْهُ القيمةُ، وتصيرُ له، ولأجلِ أن استِكْراهَها يُشبِهُ تمثيلَه بها؛ فتعتقَ عليه.

وقولُه: «وعليه مثلُها» في الموضعينِ، فهو مبنيٌّ على أن الحيوانَ هل يُضمَنُ بالمثلِ، أو بالقيمةِ؟ على قولَينِ للفقهاءِ الشافعيةِ والحنبليةِ، فهذا الحديثُ جارٍ على هذه الأصولِ.

ولا يملكُ السيدُ نقلَ الملكِ في أمِّ الولدِ، لا في حياتِه ولا بعدَ موتِه، ولا يجوزُ وَقْفُها ولا هِبَتُها ولا غيرُه، ولا نزاعَ أنه يجوزُ له استخدامُها ووَطْؤُها، وفي جوازِ إجارتِها وتزويجِها نزاعٌ؛ يجوزُ عندَ أحمد وأبي حنيفةَ، وأحدُ قولَيِ الشافعيِّ، والآخَرُ: لا يجوزُ التزويجُ، وله قولٌ ثالثٌ: يجوزُ برِضاها، ومالكٌ لا يُجوِّزُ إجارتَها، ولا تزويجَها.

فمن سأل فقال: إذا وقَفَها هل تكونُ الديةُ إذا قُتِلتْ وقفًا؟ فيه تغليطٌ للمفتي؛ فإنه كان ينبغي أن يقولَ: فهل يصِحُّ وقْفُها أم لا؟ وعلى التقديرينِ ما يكونُ حكمُها؟ فينبغي أن يُعزَّرَ هذا المستفتي تعزيرًا يردَعُه، فقد نهى رسولُ اللهِ عن أغلوطاتِ المسائلِ (١)، واللهُ أعلمُ.


(١) رواه أحمد (٢٣٦٨٨)، وأبو داود (٣٦٥٦)، من حديث معاوية رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>