للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ضربَهُ فقلَعَ أسنانَه، وكانت الضربةُ مما يقلعُ الأسنانَ عادةً؛ ففيه القِصاصُ، فيُقلعُ من أسنانِه مثلُ ما قلعَ (١).

وإذا قال لزوجتِه: أسقطي ما في بطنِكِ والإثمُ عليَّ، ففعلَتْ وسمعتْ منه؛ فعليهما الكفارةُ، عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وعليهما غُرَّةٌ (٢).

وإذا أوعَد رجلًا بشيءٍ على أن يقتلَ له فلانًا، ففعل؛ فعلى القاتلِ القَوَدُ، والموعِدُ عليه العقوبةُ التي تردَعُه وأمثالَه، وعندَ بعضِهم: عليه القَوَدُ (٣).

ومَن نزل مكانًا، فجاء لصٌّ سرق قماشَه، فلحِقَ السارقَ فضرَبَه بالسيفِ فمات، وكان هذا هو الطريقَ في استرجاعِ ما معَ السارقِ؛ لم يلزمِ الضاربَ شيءٌ، فقد رُوِي عن ابن عمرَ أن لصًّا دخل دارَه، فقام إليه بالسيفِ، فلولا أنهم ردُّوه عنه لضرَبَه بالسيفِ (٤)، وفي «الصحيحَينِ»: «مَن قُتِل دونَ مالِه فهو شهيدٌ» (٥) (٦).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضربه … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال لزوجتِه … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٩، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٠.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوعَد … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٩٥.
(٤) رواه عبدالرزاق (١٨٥٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٤٦).
(٥) رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٦) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن نزل مكانًا … ) في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٤، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>