للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن أمُّه هاشميةٌ فاطميةٌ أو غيرُ فاطميةٍ، وأبوه ليس بهاشميٍّ ولا مطلبيٍّ؛ فلا يستحقُّ من الخُمُسِ كما يستحقُّ بنو هاشمٍ، وإن كان ينتسبُ إليهم نسبًا مطلقًا؛ فله نوعُ امتيازٍ؛ لكونِ أمِّه منهم.

وأما أولادُ العشيرةِ؛ فلهم من الاختصاصِ نظيريه (١) من النسبِ؛ لكونِ أجدادِهم أفضلَ من غيرِهم.

وبكلِّ حالٍ؛ فهذه الخصائصُ لا تُوجِبُ أن يكونَ الرجلُ بنفْسِه أفضلَ من غيرِه لأجلِ نسَبِه المجردِ؛ بل التفاضلُ عندَ اللهِ بالتقوى؛ كما قال: «إن آلَ بني فلانٍ ليسوا لي (٢) بأولياءَ، إنما ولِّيِيَ اللهُ وصالِحُ المؤمنينَ» (٣)، فمن كان في الإيمانِ والتقوى أفضلَ؛ كان عندَ اللهِ أفضلَ ممن هو دونَه في ذلك، وأَوْلاهم برسولِ اللهِ، وإن كان غيرُه أقربَ نسبًا منه، إذ الولايةُ الإيمانيةُ الدينيةُ هي أعظمُ من القرابةِ النَّسَبيةِ، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ

وإذا طلبا حاكمَينِ؛ أُجِيب مَن طلَبَ الذي له الولايةُ على محلِ النِّزاعِ، إذا كان الحاكمانِ عَادلَينِ، فإن كان لهما الولايةُ معًا؛ أُجِيبَ مع (٤) طلَبٍ الحاكمُ الأقربُ، وإما يقرعُ بينَهما، أو يجابُ المدعي، هذا


(١) قوله (نظيريه) في (ك): نظريه.
(٢) قوله: (لي) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
(٣) رواه البخاري (٥٥٩٠)، ومسلم (٢١٥)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٤) في (ك) و (ع): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>