للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفأرةُ المسكِ (١) طاهرةٌ عندَ جماهيرِ العلماءِ، وليس ذلك مما يُبانُ منَ البهيمةِ وهي حيةٌ؛ بل هو بمنزلةِ البيضِ، والولدِ، واللبنِ، والصوفِ، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ

الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ؛ وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وأحدُ القولَيْنِ في مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ (٢).

والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ؛ لكن لا يجوزُ استعمالُ الأطعمةِ والأشربةِ في إزالتِها لغيرِ حاجةٍ؛ لما في ذلك من إفسادِ الأموالِ، كما لا يجوزُ الاستنجاءُ بها (٣).

والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ: أنَّ طهارةَ الحدَثِ من بابِ الأفعالِ المأمورِ بها، فلا تسقطُ بالنسيانِ والجهلِ، ويُشترَطُ فيها النيةُ،


(١) أي: وعاء المسك، هي صيد يصيدها الصياد، فيعصب سرتها بعصاب شديد، وسرتها مدلاة، فيجتمع فيها دمها، ثم تذبح، فإذا سكنت قور السرة المعصبة، دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًّا بعد ما كان دما لا يرام نتنًا، وقيل إن الحيوان الذي نسب إليه المسك على صورة الفأرة. تاج العروس ١٣/ ٢٩١، ٣٤٨.
(٢) ذُكرت المسألة في أكثر من موطن: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٤٧٩)، (٢١/ ٥٠٢)، والفتاوى الكبرى (١/ ٢٣٥)، (١/ ٢٦٢).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيحُ: أن النجاسةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>