للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرِ التاسعُ؛ وإن كان بحسَبِ رؤيتِه العاشرَ.

فالهلالُ إذا لم يطلُعْ للناسِ ويَسْتهلُّوا به؛ لم يكُنْ هلالًا، وكذا الشهرُ مأخوذٌ من الشهرةِ، وإنما يغلَطُ كثيرٌ من الناسِ في هذه المسألةِ لظنِّهم أنَّه إذا طلَع في السماءِ كان تلك الليلةَ أولَ الشهرِ؛ سواءٌ ظهر للناسِ واستهلوا به أوْ لا، وليس الأمرُ كذلك، بل لا بدَّ من ظهورِه واستهلالِهم به، ولهذا قال: «صَوْمُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تُفطِرونَ، وأَضْحاكم يومَ تُضَحُّونَ» (١) أي: هو اليومُ الذي تعلمونَ أنَّه وقتُ الصومِ والفطرِ والأضحى.

فينبغي أن يصومَ يومَ التاسعِ ظاهرًا، وإن كان بحسابِ رؤيتِه عاشرٌ.

فصومُ اليومِ الذي يُشَكُّ فيه؛ هل هو تاسعُ ذي الحَجةِ، أو عاشرٌ؛ جائزٌ بلا نزاعٍ بينَ العلماءِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ العاشرِ، كما لو شكُّوا ليلةَ الثلاثينَ من رمضانَ لم يكُنْ شَكًّا بالاتفاقِ، بخلافِ ليلةِ الثلاثينَ من شعبانَ؛ لأن الأصلَ بقاءُ شعبانَ.

وكذلك المنفردُ برؤيةِ شَوَّالٍ؛ لا يُفطِرُ علانيةً باتفاقِ العلماءِ، وهل يُفطِرُ سرًّا؟ على قولينِ، أصَحُّهما: لا يُفطِرُ.

ولا يجوزُ الاعتمادُ على الحسابِ بالنجومِ باتفاقِ الصحابةِ والسنةِ، كما قد بيَّنْتُه في مواضِعه (٢)، وأن علماءَ الهيئةِ يعلمونَ أن الرؤيةَ لا


(١) رواه الترمذي (٦٩٧) واللفظ له، وابن ماجه (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ينظر: رسالة في الهلال في مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>