للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس للمسلمِ أن يَسْتفتي إلَّا مَن يعلمُ أنَّه مِن أهلِ العلمِ والدِّينِ، ولا يقتديَ إلا بمن يصلُحُ للاقتداءِ.

إذا كان الرجلانِ من أهلِ الديانةِ؛ فأيُّهما كان أعلمَ بالكتابِ والسُّنةِ وجَب تقديمُه على الآخَرِ متعينًا؛ فيؤمُّه (١).

وليس للإمامِ تأخيرُ الصلاةِ عن الوقتِ المستحَبِّ وبعدَ حضورِ أكثرِ الجماعةِ منتظِرًا لأحدٍ، بل يُنهَى عن ذلك إذا شقَّ، ويجبُ عليه رعايةُ المأمومينَ.

قال سليمانُ: رأيتُ ابنَ عمرَ جالسًا على البلاطِ، والناسُ يصلُّونَ، فقلتُ: ما لك لا تصلِّي؟! فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «لا تُعادُ صلاةٌ مرتينِ» (٢)، وقد قال للرجلينِ: «إذا صلَّيْتُما في رِحالِكما، ثم أتَيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصَلِّيا» (٣).

الجمعُ بينَهما: أنَّ ابنَ عمرَ لم يكُنْ له سببٌ يعيدُ صلاتَه، بخلافِ الرجلينِ، فإنهما صلَّيَا في رحالِهما، ثم أَتَيا مسجدَ جماعةٍ، سببُ الإعادةِ حضورُ الجماعةِ الراتبةِ، بخلافِ الإعادةِ بلا سببٍ، فإنها مكروهةٌ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الرجلان … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٤١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٠٦.
(٢) رواه أحمد (٤٦٨٩)، وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٨٦٠)، بلفظ: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين»، وسليمان هو ابن يسار.
(٣) رواه أحمد (١٧٤٧٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨) من حديث يزيد من الأسود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>