للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السببِ: الحديثُ الذي في «سننِ أبي داودَ»؛ وهو قولُه: «ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا» (١)، فالمتصدقُ أعادَ لتحصلَ لذلك المصلِّي فضيلةُ الجماعةِ.

ومن السببِ: ما جاء عنه أنه صلَّى صلاةَ الخوفِ مرتينِ (٢).

وحديثُ معاذٍ: كان يصلِّي معَه، ثم يصلِّي لقومِه (٣).

ويُشبِهُ هذا: إعادةُ صلاةِ الجَنازةِ لمن صلَّى عليها أولاً، فلا يُشرَعُ بغيرِ سببٍ باتفاقِ العلماءِ، بل لو صُلِّي عليه مرةً، ثم حضَر مَن لم يُصَلِّ عليه؛ هل يصلِّي عليه؟ على قولينِ:

قيلَ: يصلِّي، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ.

وعندَ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يُنهَى عن ذلك، كما يَنْهيانِ عن إقامةِ الجماعةِ في المسجدِ مرةً بعدَ مرةٍ. قالوا: لأن الفرضَ سقَطَ بالأولى، وصلاةُ الجَنازةِ لا يُتطوَّعُ بها.

وأصحابُ الشافعيِّ وأحمدَ يُجِيبونَ بجوابينِ:

أحدُهما: أنَّ الثانيةَ تقَعُ فرضًا عمَّن فعَلها، وكذلك يقولونَ في سائرِ فروضِ الكفاياتِ: أنَّ مَن فعلَها أسقطَ بها فرضَ نفْسِه، وإن كان غيرُه


(١) رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد (١١٤٠٨) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٤١٣٦)، ومسلم (٨٤٣)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥٤)، من حديث جابر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>