للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ

إذا قال لرجلٍ: إن لم ترضَ زوجتي بالنفقةِ سلِّم إليها كتابَها؛ فقد وكَّلَه، وهذا القولُ كنايةٌ في الطلاقِ.

فإن قال المُوكِّل: أردتُّ به الطلاقَ، أو عُلِم ذلك بقرينةِ الحالِ؛ ملَك الوكيلُ أن يطلِّقَ واحدةً، لا ثلاثًا؛ إلا بإذنِ الموكِّلِ.

فإذا قال الموكل: لم أُرِدْ إلا واحدة؛ كان القولُ قولَه، وللزوجِ أن يُراجِعَها (١).

وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه بناقصٍ عن شركته؛ مثلُ أن أَجَرها بنصفِ أجرةِ المِثْلِ؛ كان الوكيلُ ضامنًا للنقصِ.

وهل للمالكِ إبطالُ الإجارةِ؟ فيه نزاعٌ (٢).

ومَن طلَّق زوجتَه، ثم تزوَّجَ غيرَها، ووكَّلَ الثانيةَ في طلاقِ الأولى، فقال: متى ما رددتُّ أمَّ أولادي كان طلاقُها بيدِكِ؛ ثم طلَّقَ التي وكَّلَها؛ بطَلَتْ وَكالتُها في ذلك.

بخلافِ ما لو وكَّلَها في بيعٍ ونحوِه، ثم طلَّقَها ثلاثًا؛ لم تبطُلِ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لرجلٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٢١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَر أرضَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>