للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخطُّ كاللفظِ إذا ثبت أنه خطه، فلو ادَّعى عليه قَدْرًا، ثم أخذه منه، ثمَّ ظهر خطه أنَّه كان عنده على سبيلِ الوديعةِ، أو أنه قبَضَه؛ أخذ بالخطِّ، كما لو لفظَ بذلك، وله أن يأخذَ منه ما أخَذَه إذا كان قد تلفت الوديعةُ بغيرِ تفريطٍ.

وإذا كانت عادةُ العمالِ يستخرجونَ بالوصولاتِ، فمات بعضُ العمالِ، فادَّعى بعضُ المستأجرينَ أنه قبَضَ منه؛ فلا يُقبَلُ إلا ببيِّنةٍ أو وصولٍ.

وإذا قبَضَه من له ولايةُ القبضِ؛ لم يعُدْ على المحتكرينَ به؛ بل يحتسبُ على أهلِ الوقفِ.

وإذا خلَّف رجلٌ مالًا بينَه وبينَ آخَرَ، فأنكَرَ الوَرَثةُ حتى أبرؤوا وأخذوا منه بعضَ شيءٍ؛ لم يصِحَّ إبراؤُهم؛ لأنهم مُكرَهونَ.

وكذلك إذا قال: ما لكم عندي غيرُ كذا؛ فأبرؤوه، ثم ظهَر أن لهم عندَه غيرَ ما أقَرَّ لهم به؛ فلا يصِحُّ إبراؤُهم من الزائدِ الذي كتَمَه.

ولا يجوزُ أن يكذبَ على مَن كذَبَ عليه، ولا يشهدَ بزورٍ على من شهِد عليه بزورٍ، ولا يُكفِّرَه بالباطلِ كما كفَّره بالباطلِ، ولا يقذِفَه كذبًا كما قذَفَه كذبًا، ولا يفجُرَ إذا خاصَمَه كما فجر هو، فكذلك لا يجوزُ له أن يغدرَ في عقدٍ عقده بينهما؛ لأجلِ كونِه غدره، فلا يخونُه كما خانه، والشارعُ نهى عن الخيانةِ لمن خان (١)، ولم يجعلْه قِصاصًا، فلا يأخذُ


(١) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>