للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

لا يجبُ على المالكيِّ ولا على غيرِه تقليدُ واحدٍ من الأئمةِ بعَيْنِه في جميعِ الدِّينِ باتفاقِ الأئمةِ الكبارِ.

والصلاةُ بالنَّعْلَينِ سنةٌ، أمَرَ بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (١)، وأمَرَ إذا كان فيهما أذًى يدلُكُهما بالأرضِ، فإنها لهما طَهورٌ (٢)، وهذا هو الصحيحُ من قولَيِ العلماءِ.

وصلاتُه وأصحابِه بالنعالِ في المسجدِ معَ أنهم يسجُدونَ على ما يلاقي النعالِ: كلُّ ذلك دليلٌ على طَهارةِ أسفلِ النعلِ، معَ أنهم كانوا يَروحونَ بها إلى الحُشِّ للبَرازِ، فإذا رأى (٣) عليها أثرَ النجاسةِ فدُلِكَتْ بالأرضِ طهُرت.

خَمْرةُ الخلَّال هل يجبُ إراقتُها؟ على قولينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، أصَحُّهما: الإراقةُ.

ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ، ولا أن يُقبَرَ فيه، ولا أن يُستنجَى،


(١) رواه أبو داود (٦٥٢)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»، ورواه الطبراني في الكبير (٧١٦٥)، بلفظ: «صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود».
(٢) رواه أبو داود (٣٨٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أحمد (١١٨٧٧)، وأبو داود (٦٥٠)، نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) هكذا في (ع) و (ك)، وفي الأصل: رأت.

<<  <  ج: ص:  >  >>