للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى ذلك الأجلِ؛ فإنَّ الأجل يأخُذُ قِسْطًا من الثمن.

النوعُ الثالثُ: أن يكونَ المشتري إنما يريدُ دراهمَ - مثلًا - ليوفِّيَ بها دينَه، فيتفِقان على أن يعطيَه مثلًا المائةَ بمائةٍ وعشرين إلى أجلٍ؛ فهذا منهيٌّ عنه.

فإن اتَّفقا على أن يُعيدَ السِّلْعةَ إليه؛ فهو بَيْعانِ في بيعةٍ، وإن أدْخَلا بينَهما ثالثًا فيشتري منه السِّلْعةَ، ثم تعادُ إليه؛ فكذلك، وإن باعه وأقْرَضه فكذلك.

وإن كان المشتري يأخذُ السِّلْعةَ فيبيعُها في موضعٍ آخَرَ، يشتريها بمائةٍ ويبيعُها بتسعينَ لأجل الحاجةِ إلى الدراهمِ؛ فهي مَسْألةُ التورُّقِ، وفيه نزاعٌ، والأقوى: أنه مَنْهيٌّ عنه، وأنه أصلُ الرِّبا؛ كما قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وطائفةٌ من المالكيَّةِ وغيرُهم؛ وهو إحدى الروايتينِ عن أحمدَ، ورخَّص فيه آخَرون، والأقوى كراهتُه، واللهُ أعلمُ (١).

فَصْلٌ (٢)

ما يصنعُه بنو آدمَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّة وغيرِهما مِن أنواعِ الجواهرِ والطِّيبِ واللُّؤلؤِ والياقوتِ والمِسْكِ والعَنبرِ وماءِ الوردِ، وغيرِ ذلك؛ كلُّه


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لتجَّارٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٩٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>