للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: «مَن صام يومًا في سبيلِ اللهِ بعَّدَ اللهُ وجْهَه عن النارِ سبعينَ خريفًا» (١):

قيلَ: هو السفرُ في الجهادِ قبلَ لقاءِ العدوِّ، وقيلَ: قُرْب لقائِه.

وقد يدخُلُ في هذا: سفرُ الحجُّ؛ لأنَّه من سبيلِ اللهِ.

وقيلَ: سبيلُ اللهِ طريقُه، والمرادُ: إخلاصٌ لله، وإن كان في المقامِ.

وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي في السفرِ ركعتَيِ الفجرِ (٢)، والوَتْرَ وقيامَ الليلِ (٣)، دونَ الراتبةِ.

فَصْلٌ

الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ، وللمرضِ يجوزُ عندَ أحمدَ ومالكٍ وبعضِ الشافعيةِ، وأوسعُ المذاهبِ مذهَبُ أحمدَ؛ جوَّزَه للشغلِ، كما رواه النسائيُّ مرفوعًا (٤).


(١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (٥٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>