للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أصحابِ الشافعيِّ - أقربُ من قولِ مَن أباحَه للرجالِ - كما قاله أبو حنيفةَ-، وإن كان الجمهورُ على أن الافتراشَ كاللباسِ يحرُمُ على الرجالِ دونَ النساءِ؛ لأن الافتراشَ لُبْسٌ؛ إذ لا يلزمُ من إباحةِ التزيُّنِ على البدنِ إباحةُ المنفصلِ؛ كما في الذهبِ والفضةِ، فإنهم اتفقوا على أن استعمالَ ذلك حرامٌ على الذكرِ والأنثى (١).

فَصْلٌ

آخِرُ الروايتينِ عن أحمدَ: أن الدِّباغَ مُطهِّرٌ؛ لكن هل يقومُ مَقامَ الذَّكاةِ أو مَقامَ الحياةِ؟ فيه وجهانِ، أوجَهُهُما الأولُ (٢)، فيطهُرُ بالدبغِ ما يطهُرُ بالذَّكاةِ (٣).

وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ: «نهى عنِ الانتفاعِ بالجلودِ بلا دِبغٍ» (٤)، فإنه كان قد أرخَصَ فيه، وأمَّا بعدَ الدَّبْغِ فلم ينْهَ عنه قطُّ.

وعظمُ الميتةِ، وقرنُها، وظُفُرُها، وشعرُها، وريشُها، ونحوُه: فيه ثلاثة أقوالٍ:


(١) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى ٢١/ ٨١.
(٢) وفي مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٠٩: (أصحهما الأول).
(٣) واختار شيخ الإسلام في موضع آخر: يطهر جلد ما كان طاهرًا حال الحياة، وهي رواية عن أحمد. ينظر: الاختيارات للبعلي ص ٤٢، الإنصاف ١/ ١٦٢.
(٤) رواه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>