للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا حضَرتْ مطلقةٌ، فذكَرتْ أنها تزوَّجَتْ زوجًا وطلَّقَها، فأرادَ هذا الزوجُ رَدَّها، فخاف أن يُطلبَ براءَتُها من الزوجِ الثاني، فادَّعى عندَ حاكمٍ أنها جاريتُه، وأنه يريدُ عِتْقَها، ويكتبُ لها كتابًا، فزوَّجَها القاضي على أنه وَلِيُّها، وكانت خليةً من الموانعِ، ولم يكُنْ لها وَلِيٌّ أَوْلى من الحاكمِ؛ صحَّ النكاحُ، وإن ظنَّ القاضي أنها عتيقةٌ، وكانت حُرَّةَ الأصلِ؛ [فهذا الظن] (١) لا يقدَحُ في صحةِ النكاحِ.

وهذا ظاهرٌ على أصلِ الشافعيِّ، فإن الزوجَ عندَه لا يكونُ وَلِيًّا.

وأما مَن يقولُ: إن المعتَقَةَ يكونُ زوجُها المعتِقُ وَلِيَّها، والقاضي نائبَه؛ فهنا إذا زوَّجَ الحاكمُ بهذه النيابةِ، ولم يكُنْ قبولُه من جهتِها، ولكن من كونِها حُرَّةَ الأصلِ؛ ففيه نظرٌ (٢).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٤.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضَرتْ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>