للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها المطالبةُ على كلِّ حالٍ (١).

ولا يصلحُ لأحدٍ أن يُنكِحَ مولِّيتَه رافِضيًّا، ولا مَن يتركُ الصَّلاةَ، ومتى زوَّجوه على أنه سُنِّيٌّ يُصلِّي، فبان أنه رافضيٌّ لا يصلِّي، أو كان قد تاب، ثم عاد إلى الرَّفْضِ وتركِ الصَّلاةِ: فإنهم يفسَخونَ نكاحَه، إذا قيلَ: إنه صحيحٌ (٢).

ومَن قال لأبي زوجتِه: إن أبرأَتْني بنتُكَ أوقعتُ عليها الطلاقَ، فقال والدُها: أبرأتُكَ، بغيرِ حضورِها، وبغيرِ إذنِها؛ في هذه المسألةِ نزاعٌ:

فمذهبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ في المنصوصِ عنهما: أنه ليس للأبِ أن يخالِعَ على شيءٍ من مالِ ابنتِه؛ سواءٌ كانت محجورًا عليها أو لا.

ومذهَبُ مالكٍ: يجوزُ أن يخالعَ عن ابنتِه الصغرى، ورُوِي عنه أنه يخالعُ عن البِكْرِ مطلقًا، وروي عنه: عن ابنته مطلقاً.

ومذهَبُ مالكٍ يُخرَّجُ على أصولِ أحمدَ من وجوهٍ:

أحدُها: أن للأبِ أن يُطلِّقَ ويخلعَ امرأةَ ابنِه الطفلِ في إحدى الروايتينِ. ويجوزُ في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق؛ أن يخلعَ المرأةَ بشيءٍ من مالِها دون إذنِها، وتطلقُ على الزوجِ بدونِ إذنِه، ويجوزُ للأبِ أن يُزوِّجَ بنتَه


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تزوَّجَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٠٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣١٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يصلحُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>