للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدونِ صَداقِ مثلِها، وفي إحدى الروايتينِ: هو الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ، وله أن يُسقِطَ نصفَ الصداقِ، وللأبِ أن يتملكَ لنفْسِه من مالِ ولدِه ما لا يضُرُّ بالولدِ؛ حتى لو زوَّجَها وشرَطَ لنفْسِه بعضَ الصداقِ؛ جاز.

فإذا كان له من التصرفِ في المالِ والتملكِ هذا التصرفُ؛ لم يَبْقَ إلا طلبُه لفرقتِها، وذلك يملكُه بإجماعِ المسلمِينَ، ويجوزُ عندَه للأبِ أن يُعتِقَ بعضَ رقبةِ المولَّى عليه للمصلحةِ.

فقد يقالُ: الأظهرُ أن المرأةَ إن كانت تحتَ حِجْرِ الأبِ؛ أن له أن يخالِعَ بمالِها، فإنه معاوضةٌ، وافتداءٌ لنفْسِها من الزوجِ، فيملكُه الأبُ كغيرِه من المعاوضاتِ، كما يملكُ افتداءَها من الأسرِ، ولا يفعلُه إلا لمصلحةٍ لها.

وقد يقالُ: قد لا تكونُ مصلحتُها في الطلاقِ، ولكن الزوجَ يملِكُ أن يطلِّقَها، وهو لا يقدرُ على مَنْعِه، فإذا بذلَ له العوضَ غيرُها؛ لم يمكِنْها مَنْعُه، بخلافِ إسقاطِ مَهْرِها وحقِّها الذي تستحِقُّه بالنكاحِ، فقد يكونُ عليها في ذلك ضررٌ، وقد يكونُ غرضُ الأبِ لحَظِّه، لا لمصلحتِها، ولا يملكُ إسقاطَ حقِّها بمجرَّدِ حَظِّه اتفاقًا.

فعلى قولِ مَن يُصحِّحُ الإبراءَ؛ يقَعُ الإبراءُ والطلاقُ.

ومَن لا يُجوِّزُه إن ضمِنَه الأبُ؛ وقَع الطلاقُ بلا نزاعٍ، وعلى الأبِ للزوجِ مثلُ الصداقِ عندَ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ، والشافعيِّ في القديمِ، وفي الجديدِ: عليه مهرُ المثلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>