للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصحتِه - فالغائبُ على حجتِه، فله القدحُ في الشهودِ وفي الحكمِ بما يسوغُ من كونِ الحاكمِ الذي حكَم لا يرى العزلَ، وكونِ الشهودِ فسَقَةً، أو مُتَّهَمة.

ثم الذي حكَم بصحةِ البيعِ والوقفِ: إن كان ممن لا يرَى عزلَ الوكيلِ قبلَ علمِه، وقد بلَغَه ذلك؛ فحكمُه نافذٌ لا يجوزُ نقْضُه بحالٍ؛ بل مَن نقَضَه نُقِضَ حكمُه.

وإن كان لم يعلمْ ذلك، ومذهبُه عدمُ الحكمِ بالصحةِ إذا ثبَتَ؛ كان وجودُ حكمِه كعدمِه.

والحاكمُ الثاني إذا لم يعلَم بأنَّ العزلَ قبلَ العلمِ، أو علِمَ بذلك وهو لا يراه، أو رآه وهو لا يرى نقْضَ الحكمِ المتقدمِ وما ذُكِر من علمِ الموكِّلِ بما جرى وسكوتِه؛ كان وجودُ حكمِه كعدمِه، واستوثق الحكم في القصةِ.

وقَبْضُ الموكَّلِ الثمنَ دليلٌ على بقاءِ الوَكالةِ إذا لم يعارضْه معارضٌ راجحٌ.

وأكثرُ العلماءِ يقبلونَ مثلَ هذه الحجةِ، ويدفعونَ بها دعوى العزلِ، لا سيَّما معَ كثرةِ شهودِ الزورِ.

ولو حُكِم ببطلانِ الوقفِ؛ لم يجبْ على الوكيلِ ولا على المشتري ضمانُ ما استوفاه من المنفعةِ؛ لأنهما مغرورانِ، غرَّهما الموكِّلُ، فلا تُضمَنُ له المنفعةُ، والقولُ في دفعِ الثمنِ إلى الموكِّلِ قولُ الوكيلِ إن

<<  <  ج: ص:  >  >>