للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك مَن لا يتعلمُ الفاتحةَ إلا بعدَ الوقتِ، والتكبيرَ والتشهدَ إذا ضاق الوقتُ، وكذلك المستحاضةُ إذا كان دمُها ينقطعُ بعدَ الوقتِ؛ فكلُّ هؤلاءِ يصلُّونَ في الوقتِ بحسَبِ الحالِ، ولا يجوزُ لهم التأخيرُ.

وأما من يُجَمِّعُ فهو لم يؤخِّرْ عن الوقتِ المشروعِ (١)، بل لا يحتاجُ الجمعُ إلى نيةٍ، ولا القصرُ في أحد القولين؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والجمهورِ.

وكذا صلاةُ الخوفِ تُفعَلُ في الوقتِ بحَسَبِ الحالِ، ولا تؤخَّرُ لتُفعلَ تامةً.

وكذا من اشتَبَهَتْ عليه القبلةُ لا يؤخِّرُها حتى يسألَ بعدَ الوقتِ، بل يُصلي على حسَبِه بالاجتهادِ.

وإنما نزاعُ الناسِ فيما إذا أمكنه التعلمُ بدلائلِ القبلةِ، ولكن يخرجُ الوقتُ؛ وهذا هو القولُ المحدَثُ الشاذُّ الذي تقدَّمَ.

وإنما النزاعُ المعروفُ: فيما إذا استيقظ النائمُ في آخرِ الوقتِ، ولم يمكنْه أن يصلِّيَ قبلَ خروجِ الوقتِ بوضوءٍ؛ هل يصلِّي بالتيمُّمِ، أو يتوضأُ ويصلِّي بعدَ الوقتِ؟ على قولينِ، الأولُ: قولُ مالكٍ؛ مراعاةً للوقتِ، والثاني: قولُ الأكثرينَ (٢).

ومن هنا توهَّمَ قومٌ أن الشرطَ مقدَّمٌ على الوقتِ، وليس كذلك فإن


(١) في الأصل: المشرع.
(٢) واختار شيخ الإسلام قول الأكثر. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>