للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانيةُ: أن الولدَ يكونُ حرًّا، وهذا هو الصحيحُ؛ إذا ظنَّ أنها حلالٌ، فهو المنصوصُ عن الشافعيِّ وأحمدَ في المرتهِنِ، فإذا وطِئ الأَمَةَ المرهونةَ بإذنِ الراهنِ، وظن أن ذلك جائزٌ؛ فإن ولدَه ينعقِدُ حرًّا؛ لأجلِ الشبهةِ، فإن شبهةَ الاعتقادِ أو الملكِ تُسقِطُ الحدَّ (١) باتِّفاقِ الأئمَّةِ، فكذلك يؤثِّرُ في حريةِ الولدِ ونسبِه، كما لو وطِئَها في نكاحٍ فاسدٍ أو ملكٍ فاسدٍ، فإنَّ الولدَ يكونُ حرًّا باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وأبو حنيفةَ يخالِفُهم في هذا، ويقولُ: الولدُ مملوكٌ، وأما مالكٌ فعندَه: أنَّ الواطئَ قد ملَك الجاريةَ بالوَطْءِ المأذونِ فيه.

وهل على هذا الواطئِ بالإذنِ قيمةُ الولدِ؟ فيه قولانِ للشافعيِّ:

أحدُهما، وهو المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا تلزمُه قيمتُه؛ لأنه وطِئ بإذنِ المالكِ، فهو كما لو أتلَفَ مالَه بإذنِه.

الثاني: تلزمُه قيمتُه؛ وهو قولُ بعضِ أصحابِ أحمدَ، ومن أصحابِ الشافعيِّ من زعم أن هذا مذهَبُ الشافعيِّ قولًا واحدًا.

وأما المهرُ؛ فلا يلزمُه في مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ وغيرِهما، وللشافعيِّ قولانِ، وكلُّ موضعٍ لا تصيرُ فيه أمَّ ولدٍ يجوزُ بيعُها (٢).


(١) في الأصل: (الملك)، والمثبت من (ك) و (ع) و (ز) ومجموع الفتاوى.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٧، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>