للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجهيزُ المرأةِ بجَهازِها إلى بيتِ زوجِها؛ تمليكٌ، كما أفتى به أصحابُ أبي حنيفةَ وأحمدَ وغيرِهما.

وعادةُ الناسِ إذا اشترى الرجلُ أَمَةً، وقال لابنِه: خُذْها لك، استمتِعْ بها، ونحوَ ذلك؛ كان هذا تمليكًا، فإذا أذِنَ لابنِه في الوَطْءِ معَ علمِه أن الوَطْءَ لا يكونُ إلا في ملكٍ؛ فلا يكونُ مقصودُه إلا تمليكَها، وكان وَطْؤُه في ملكِه، فإذا حصَلَ الإذنُ بقولٍ أو فعلٍ؛ ثبَتَ التمليكُ على قولِ الجمهورِ، وهو أصحُّ، وولَدُه حرٌّ، لاحقُ النسبِ، والأَمَةُ أمُّ ولدِه لا تُباعُ.

وأما إن قُدِّرَ أن الأبَ لم يصدُرْ منه تمليكٌ بحالٍ، واعتقدَ الابنُ أنه قد مَلَكَها؛ كان ولده أيضًا حرًّا، ونسبُه لاحقًا، ولا حدَّ عليه.

وإن اعتقدَ الابنُ أنه لم يملِكْها، ولكن وطِئَها بالإذنِ؛ فهذه تنبني على الأصلِ الثاني؛ فإن العلماءَ اختلفوا فيمن وطِئ أَمَةَ غيرِه بإذنِه:

قال مالكٌ: يملِكُها بالقيمةِ، حبِلَتْ أو لم تحبَلْ.

وقال الثلاثةُ: لا يملكُها بذلك.

فعلى قولِ مالكٍ هي أيضًا ملكٌ للولدِ وأمُّ ولدِه، وولدُه حرٌّ.

وعلى قولِ الثلاثةِ: لا تصيرُ أمَّ ولدٍ؛ لكن هل الولدُ حرٌّ؛ مثلُ أن يطَأَ جاريةَ امرأتِه بإذنِها؟ فيه عن أحمدَ روايتانِ:

أحدهما: أنه (١) لا يكونَ حرًّا، وهو قولُ أبي حنيفةَ، وإن ظنَّ أنها حلالٌ له.


(١) في الأصل: (أنها)، والمثبت من (ك) و (ع) و (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>