للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن امتَنَع من المؤاجَرةِ؛ أُجْبِرَ عليها عندَ جمهورِ العُلماءِ إلا الشافعيَّ.

وفي الإجبارِ على المهايأةِ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفةٌ (١).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشَّريكانِ في العَقارِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>