للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَه، أو أنه لم يفهَمْه لمعارضةِ شُبْهةٍ، فمن كان قصدُه الحقَّ فأخطَأَه؛ فإنَّ اللهَ يغفِرُ له.

وتقسيمُ المسائلِ إلى مسائلَ أصولٍ يكفُرُ بإنكارِها، ومسائلَ فروعٍ لا يكفُرُ بإنكارِها: ليس له أصلٌ، لا عن الصحابةِ، ولا عن التابعينَ، ولا أئمةِ الإسلامِ، وإنما هو مأخوذٌ منِ المعتزلةِ ونحوِهم أئمةِ البدعِ، وهم مُتناقِضونَ.

فإذا قيلَ لهم: ما حدُّ أصولِ الدينِ؟

فإن قيلَ: مسائلُ الاعتقادِ؛ يقالُ لهم: فقد تنازعَ الناسُ هل رأى محمدٌ ربَّه؟ وفي أنَّ عثمانَ أفضلُ أم عليٌّ؟ وفي كثيرٍ من معاني القرآنِ، وتصحيحِ بعضِ الأحاديثِ، وهي اعتقاد، ولا كفرَ فيها باتفاقِ المسلمينَ، ووجوبُ الصلاةِ والزكاةِ والحجِّ وتحريمُ الفواحشِ والخمرِ هي مسائلُ عمليةٌ، والمنكِرُ لها يكفُرُ اتفاقًا.

وإن قيلَ: الأصولُ هي القطعيةُ؛ فيُقالُ: كثيرٌ من مسائلِ النظرِ ليستْ قطعيةً، وكونُ المسألةِ قطعيةً أو ظنيةً هي أمورٌ تختلفُ باختلافِ الناسِ، فقد يكونُ عندَ هذا قاطعٌ ما ليس عندَ هذا، كمن سمع النصَّ، وتيقَّنَ مرادَه، وقد لا يبلغُ النصُّ لآخَرَ، فلا تكونُ عندَه ظنيّة فضلًا عن كونِها قطعيَّة.

والمقصودُ: أن مذاهبَ الأئمةِ: الفرقُ بينَ النوعِ والعينِ، ومَن حكى الخلافَ فلم يفهَمْ غَوْرَ قولِهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>