للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة ، ولا يلقى على وجهه، ولا يمد ولا يجرد عن ثيابه، بل عن مقدار ما يدفع وصول الألم، ويترك عليه قميص، أو قميصان. ولا يقام عليه الحد في حال سكر، بل يؤخر حتى يفيق.

فإن أقامه في السكر أخطأ، ولم يعده إذا أفاق، نقله أبو حيان التوحيدي عن القاضي أبي حامد".

<<  <  ج: ص:  >  >>