للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقميص، فالأصح أن القول قول المالك، فيحلف، ويلزم الصباغ، والخياط أرش النقص.

الخامس: الخياط.

ومن حقه ألا يخيط حريرًا، ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه استعماله؛ من الرجال، ويجوز له أن يخيط بالحرير، وعليه أن يحترز عند قطع القماش، ويقدر، ويحسب، ويستأذن، ويقطع على بصيرة، فلو قال له إن هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه فقطعه، فلم يكف، ضمن الأرش؛ لأن الإذن مشروط بما لم يوجد، وإن قال: له هل يكفيني؟ فقال؛ نعم: اقطعه، فقطعه، فلم يكف، لم يضمن لأن الإذن مطلق، وإن تقدمته قرينة.

لكن من حقه أن لا يتكلم على جهالة، ويتعين عليه النصح في صناعته، ما أمكنه؛ لأنها من فروض الكفايات. ومن أكد الصنائع؛ لأنها متعلقة بستر العورة غالبًا، وهو واجب، وستر باقي البدن سنة، وكمال، وفيه التجمل المطلوب في السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>