للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع والخمسون: غاسل الموتى.

"عليه استيعاب البدن بالماء، بعد أن يزيل عليه من نجاسة، ولا يجب عليه نية الغسل على الأصح، ولكن الأولى أن ينوي (خروجًا من الخلاف) ".

ويستحب أن يغسل في موضع مستور عن الأعين لا يدخله أحد سواه، ومن يعنيه وولي الميت إن شاء، ويكره أن ينظر إلى شيء من بدنه إلا لحاجة. ويغسل في قميص بال، أو سحيق، ويدخل يده من تحت القميص" وإذا رأى منه ما يكره ستره، ولا يتكلم به، وإن رأى ما يستحسن ذكره.

"وحمل الميت بر وإكرام لا شيء فيه من الدناءة" وربما يقصد لطلب أجر الميت، سيما إذا كان عالمًا صالحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>